باب بيع المنابذة

أي هذا باب في بيان حكم بيع المنابذة .
وقال أنس : نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

أي نهى عن بيع المنابذة النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وهذا التعليق وصله البخاري في باب بيع المخاصرة ، وقد ذكرناه في أول باب بيع الملامسة .
96 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة .

مطابقته للترجمة في قوله : " والمنابذة " هذا طريق آخر عن أبي هريرة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ، وعن أبي الزناد ، عن عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج .
وقوله : " عن الأعرج " متعلق بمحمد وبأبي الزناد ؛ لأن مالكا يروي عنهما وهما يرويان عن الأعرج .
وأخرجه النسائي أيضا في البيوع ، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك .