114 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق .

مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان ، والحديث أخرجه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، وعن محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به ، وأخرجه النسائي عن قتيبة به ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد .
قوله : " على بيع بعض " عدي بعلى ؛ لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة ، قوله : " ولا تلقوا " أصله لا تتلقوا ، فحذفت إحدى التاءين ، والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المتاع ، قوله : " حتى يهبط بها " أي : حتى ينزل بها إلى السوق ، يقال : هبط هبوطا وهبط غيره ، والهبوط الانحطاط والنزول ، والمعنى هنا أن يؤتى بها إلى الأسواق ، وفي رواية مسلم : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق .