باب بيع الذهب بالذهب

أي هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو ، وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد .
123 - حدثنا صدقة بن الفضل ، قال : أخبرنا إسماعيل بن علية ، قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أبو بكرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم .

مطابقته للترجمة في قوله : " لا تبيعوا الذهب بالذهب " .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : صدقة بن الفضل أبو الفضل ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين .
الثاني : إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، وأمه علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف .
الثالث : يحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة .
الرابع : عبد الرحمن بن أبي بكرة .
الخامس : أبو بكرة بفتح الباء الموحدة ، اسمه نفيع مصغر نافع ، بن الحارث بن كلدة الثقفي .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع ، وفيه القول في أربعة مواضع ، وفيه أن شيخه من أفراده ، وأنه مروزي ، وفيه أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن بصريون ، وفيه رواية الابن عن الأب ، وقال بعضهم : ورجال الإسناد بصريون ، قلت : ليس ذلك كذلك ، فإن شيخ البخاري مروزي كما ذكرنا .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في البيوع ، عن عمران بن ميسرة ، وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي ، عن عباد العوام به ، وعن إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن صالح ، عن معاوية بن سلام ، وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع ، وعن محمد بن يحيى .
قوله : " إلا سواء بسواء " أي : إلا متساويين ، قوله : " والفضة " أي : لا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين ، قوله " وبيعوا الذهب بالفضة " إلى آخره ، كرره لئلا يشكل فيقال : لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه " كيف شئتم " أي : متساويا ومتفاضلا بعد التقابض في المجلس .