|
130 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مضى في باب بيع الزبيب بالزبيب ، فإنه أخرجه هناك ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وهنا عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . قوله : " اشتراء الثمر " بالثاء المثلثة . قوله : " بالتمر " بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم . قوله : " وبيع الكرم " أي : العنب ، وكيلا في الموضعين منصوب على التمييز .
|