باب كتابة القطائع

أي هذا باب في بيان كتابة القطائع لمن أقطع الإمام أرضا من الأراضي ليكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحد .
25 - وقال الليث : عن يحيى بن سعيد ، عن أنس رضي الله عنه : دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها ، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنكم سترون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني .

هذا تعليق علقه الليث بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال أبو نعيم : ذكر البخاري حديث الليث بلا رواية ، قال : وأراه كأنه كان عنده عن عبد الله بن صالح ، فلذلك أرسله .
قوله " إن فعلت " أي إن فعلت الإقطاع ، قوله " ذلك " أي المثل ، وقيل : معناه فلم يرد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك ، وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله .