|
31 - حدثنا زكرياء بن يحيى ، أخبرنا أبو أسامة ، قال : أخبرني الوليد بن كثير ، قال : أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة - بيع الثمر بالتمر - إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم .
مطابقته للترجمة في قوله " إلا أصحاب العرايا " ، وقد ذكرنا وجهه فيما سبق ، والحديث سبق أيضا في باب بيع الثمر على رؤوس النخل فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا ، قال : سمعت سهل بن أبي حثمة إلى آخره ، وهنا أخرجه عن زكرياء بن يحيى الطائي الكوفي ، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن الوليد بن كثير [12/225] ضد القليل عن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى .
|