|
باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل بعيرا لرجل وهو راكبه - أي والحال أن الموهوب له راكب الجمل الموهوب - فهو جائز ، والتخلية بينه وبين البعير تتنزل منزلة القبض . 43 - وقال الحميدي : حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، وكنت على بكر صعب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : بعنيه . فابتاعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد الله .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذكرناه ، والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المكي ، ونسبته إلى أحد أجداده حميد ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار - وهما أيضا مكيان ، وهذا وصله الإسماعيلي فرواه عن أبي صالح عنه به ، وأبو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد عن بشر بن عيسى عنه به .
|