|
52 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون [13/265] ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا "
مطابقته للترجمة في قوله : " إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " أي لاقترعوا عليه ، وكل ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة ، والحديث مر في كتاب مواقيت الصلاة في باب الاستهام في الأذان ، وقد مر الكلام فيه هناك .
|