[1/328] 19 - بَاب
من بَدأ بِشِق رأسِهِ الأيمَنِ في الْغُسْلِ
خرج فيهِ :
277 - من حديث : صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت : كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر .


قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم ، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسًا .
وقد ذكرنا فيما سبق في ( باب من أفرغ على رأسه ثلاثًا ) ، وفي ( باب تخليل الشعر ) - أحاديث مرفوعة تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثًا .
وقد روي من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن ، وسيأتي في غسل الحيض إن شاء الله تعالى .
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة ، وليست واجبة .
روى الحارث ، عن علي ، قالَ : لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت . خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كتاب الصلاة ) .
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن ، فليس فيهِ حديث صريح ، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة : كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب التيمن في طهوره .
[1/329] ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته لما ماتت : ( ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ) . والله سبحانه وتعالى أعلم .