|
42 - حدثنا يحيى بن بكير ، قال : أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من [15/60] السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد ذكروا غير مرة . والحديث أخرجه مسلم في المغازي ، عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به ، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به ، وعن حجاج بن أبي يعقوب عن حصين بن المثنى ، عن الليث به . وفيه دليل على أن لا نفل إلا بعد الخمس ، ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث معن بن يزيد السلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ، قال الطحاوي : معناه حتى يقسم الخمس ، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة ، وهي أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس ، لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة .
|