401 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، وقال محمد بن يوسف ، [17/59] حدثنا الأوزاعي ، حدثنا الزهري قال : حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال : حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الهجرة ؟ فقال : ويحك ، إن الهجرة شأنها شديد ، فهل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فتعطي صدقتها ؟ قال : نعم ، قال : فهل تمنح منها ؟ قال : نعم ، قال : فتحلبها يوم ورودها ؟ قال : نعم ، قال : فاعمل من وراء البحار ؛ فإن الله لن يترك من عملك شيئا .

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " فسأله عن الهجرة " ، وذلك بطريق الاستئناس ، وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني ، والوليد بن مسلم الدمشقي ، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إلى هنا طريق متصل ، ومن قوله : قال محمد بن يوسف : طريق معلق ، فالموصول أخرجه في كتاب الزكاة في باب زكاة الإبل ، عن علي بن عبد الله ، عن وليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إلى آخره .
والمعلق أخرجه في كتاب الهبة في باب فضل المنحة ، عن محمد بن يوسف أحد مشايخه بالإسناد المذكور ، ومضى الكلام فيه في كتاب الزكاة . قوله : " فهل تمنح منها ؟ " : أي هل تعطيها لغيرك ليحلب منها وينتفع بها . قوله : " يوم ورودها " : أي على الماء ، وإنما قيد الحلب بيوم الشرب ؛ لأنه أرفق للإبل والمساكين . قوله : " فلن يترك " من الوتر وهو النقص : أي لن ينقصك إذا أديت الحقوق ، فلا عليك في إقامتك في وطنك .