79 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال أبو بكر : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا نورث ؛ ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال - والله لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي .

هذا الحديث مطابق للحديث السابق ، والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء ، وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة ، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني .
والحديث مر في فرض الخمس ومر الكلام فيه هناك .
قوله " في هذا المال " أي في جملة من يأكل من هذا المال ، لا أنه لهم بخصوصه ، حاصله أنهم يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه الميراث .
قوله " لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ... " إلخ - اعتذار من أبي بكر عن منعه القسمة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى .