[2/188] 11 - باب
الصلاة بغير رداء
370 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله : حدثني ابن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، قال : دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ، ورداؤه موضوع ، فلما انصرف قلنا : يا أبا عبد الله ، تصلي ورداؤك موضوع ؟ قال : نعم ، أحببت أن يراني الجهال مثلكم ؛ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا .


قد سبق هذا الحديث بلفظ آخر .
وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء ، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد ، كما سبق ، ولكن مع ستر المنكب .
وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه .
قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة .
وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء .
والظاهر : أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة .
فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به ، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله ، ولا يرد شهادته بذلك أحد . والله أعلم .