|
[1/142] 169 - بَاب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ 262 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ .
قَوْله ( أَنْ يَعُود ) أَيْ إِلَى أَهْله بَعْد أَنْ جَامَعَ تَوَضَّأَ أَيْ بَيْن الْجِمَاع الْأَوَّل والْعَوْد ، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ : " فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ" ، وقَدْ حَمَلَهُ قَوْم عَلَى الْوُضُوء الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الظَّاهِر ، وقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ فَلْيَتَوَضَّأْ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وأَوَّله قَومَ بِغَسْلِ الْفَرْج وقَالُوا : إِنَّمَا شُرِعَ الْوُضُوء لِلْعِبَادَاتِ لَا لِقَضَاءِ الشَّهَوَات ، ولَوْ شُرِعَ لِقَضَاءِ الشَّهْوَة لَكَانَ الْجِمَاع أَوَّلًا [1/143] مِثْل الْعَوْد ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَع لَهُ ، والْإِنْصَاف أَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ النَّدْب ، والْجِمَاع يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَسْبُوقًا بِذِكْرِ اللَّه مِثْل : بِسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان ، وجَنِّبْ الشَّيْطَان مَا رَزَقَتْنَا ، فَلَا مَانِع مِنْ نَدْب الْوُضُوء لَهُ ثَانِيًا تَخْفِيفًا لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّل فَلْيُتَأَمَّلْ .
|