|
424 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ [1/207] ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .
قَوْله ( نَحْو الْحِلَاب ) بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وتَخْفِيف اللَّام ومُوَحَّدَة إِنَاء يَسَع قَدْر حَلْب نَاقَة ( بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسه ) بِكَسْرِ الشِّين أَيْ نِصْفه ونَاحِيَته ، [1/207] ( فَقَالَ بِهِمَا ) مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل ، والْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْصِد بِالتَّثْلِيثِ التَّكْرَار بَلْ الِاسْتِيعَاب ، فَلَا دَلِيل فِي تَثْلِيث الصَّبّ عَلَى الرَّأْس لِمَنْ يَقُول بِالتَّكْرَارِ فِي الْغَسْل كَمَا سَبَقَ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
|