608 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ [1/292] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا .

[1/292] قَوْله ( جَمَعَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ ) كَأَنَّهُ رضي الله تعالى عنه مَا اِطَّلَعَ عَلَى جَمْع عَرَفَة ولَا عَلَى جَمْع السَّفَر ( قَبْل وقْتهَا ) أَيْ يَعْتَاد الصَّلَاة بَعْد طُلُوع الْفَجْر بِشَيْءٍ ، ويَوْمئِذٍ صَلَّى أَوَّل مَا طَلَعَ ، ولَمْ يَرِد أَنَّهُ صَلَّى قَبْل الطُّلُوع فَإِنَّهُ خِلَاف مَا ثَبَتَ .