33 الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
673 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .


قَوْله : ( فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول ) [2/24] إلَا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَأْتِي بِلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ لِحَدِيثِ عُمَر وَغَيْره فَهُوَ عَامّ مَخْصُوص ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُؤَيِّدهُ النَّظَر فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ إِجَابَة حَيّ عَلَى الصَّلَاة بِمِثْلِهِ يُعَدّ اِسْتِهْزَاء ، وَهَذَا التَّخْصِيص قَدْ صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة أَيْضًا ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوز أَنْ يَكُون مِثْل هَذَا التَّخْصِيص مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلهمْ : لَا يَجُوز التَّخْصِيص إِلَّا بِالْمُقَارِنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّخْصِيص مِمَّا يُؤَيِّدهُ الْعَقْل وَالنَّقْل جَمِيعًا ، ثُمَّ طَرِيق الْقَوْل الْمَرْوِيّ أَنْ يَقُول كُلّ كَلِمَة عَقِب فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْهَا لَا أَنْ يَقُول الْكُلّ بَعْد فَرَاغ الْمُؤَذِّن مِنْ الْأَذَان ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .