10 - مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ
700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ [2/38] وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .


قَوْله : ( لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَخْ ) نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْي ، وَشَدّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ [2/38] السَّفَر وَالْمَعْنَى : لَا يَنْبَغِي شَدّ الرِّحَال وَالسَّفَر مِنْ بَيْن الْمَسَاجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد ، وَأَمَّا السَّفَر لِلْعِلْمِ وَزِيَارَة الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَلِلتِّجَارَةِ وَنَحْو ذَلِكَ فَغَيْر دَاخِل فِي حَيِّز الْمَنْع ، وَكَذَا زِيَارَة الْمَسَاجِد الْأُخَر بِلَا سَفَر كَزِيَارَةِ مَسْجِد قُبَاء لِأَهْلِ الْمَدِينَة غَيْر دَاخِل فِي حَيِّز النَّهْي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .