31 النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
724 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى .


قَوْله : ( قِبَل وَجْهه إِذَا صَلَّى ) ، أَيْ : أَنَّهُ يُنَاجِيه [2/52] وَيُقْبِل عَلَيْهِ تَعَالَى فِي تلِكَ الْجِهَة ، وَهُوَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة كَأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْجِهَة ، فَلَا يَلِيق إِلْقَاء الْبُصَاق فِيهَا .