|
752 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى [2/65] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا .
قَوْله : ( عَلَى أَتَان ) بِالْمُثَنَّاةِ أُنْثَى الْحِمَار ( تَرْتَع ) تَرْعَى ، وَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مُرُور الْحِمَار [2/65] لَا يَقْطَع لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ سُتْرَة الْإِمَام سُتْرَة الْقَوْم ، فَلَا يَتَحَقَّق الْمُرُور الْمُضِرّ فِي حَقّ الْإِمَام وَالْقَوْم إِلَّا إِذَا مَرَّتْ بَيْن يَدَيْ الْإِمَام مَا بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة ، وَلَا دَلَالَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عَلَى ذَلِكَ .
|