|
1042 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ [2/189] وَالْمُعَصْفَرِ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .
قَوْله : ( وَلَا أَقُول نَهَاكُمْ ) لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ نَهْي مَخْصُوص بِهِ ؛ إِذْ الْأَصْل فِي التَّشْرِيع الْعُمُوم ، بَلْ أَرَادَ أَنَّ اللَّفْظ وَرَدَ خِطَابًا لَهُ فَقَطْ وَلَمْ يُخَاطِبهُ بِلَفْظٍ عَامّ يَشْمَلهُ وَغَيْره ، نَعَمْ حُكْم الْغَيْر ثَابِت بِعُمُومٍ ( عَنْ لُبْس الْقَسِّيّ ) هُوَ بِضَمِّ [2/189] اللَّام مَصْدَر لَبِسَ الثَّوْب بِكَسْرِ الْبَاء ( الْمُفَدَّم ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح فَاءَ وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ، فِي النِّهَايَة : هُوَ الثَّوْب الْمُشَبِّع حُمْرَة كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَته فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُول الصَّبْغ .
|