|
41 - كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ 1904 أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا .
قَوْله : ( اِغْسِلُوا الْمُحْرِمَ ) ظَاهِره أَنَّ الْمُرَاد كُلُّ مُحْرِمٍ ، وكَوْنه جَاءَ في مَخْصُوص لَا يَضُرّ إِذْ الْعِبْرَة لِعُمُومِ اللَّفْظ ، ومَنْ لَا يَرَى عُمُومَ الْحُكْمِ يَحْمِلُ اللَّامَ عَلَى الْعَهْدِ ، أَيْ : ذَلِكَ الْمُحْرِمُ الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ الْكَلَامِ ، ويَرَى أَنَّ الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِهِ ، ولَا يَخْفَى أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْعُمُوم ، وإِنْ كَانَ اللَّفْظ مَخْصُوصًا ، فلَا بُدَّ لِمُدَّعِي الْخُصُوصِ مِنْ دَلِيلٍ ، ومَا ذَكَرُوا مِنْ حَدِيثِ "يَنْقَطِعُ عَمَلُ الْمَيِّتِ" لَا يَصْلُحُ لَهُ ، فلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ فيمَا يُغَسَّلُ فيهِ مِنْ الثَّوْبَيْنِ . ( ولَا تُمِسُّوهُ ) بِضَمِّ التَّاء وكَسْرِ الْمِيمِ ، مِنْ الْإِمْسَاسِ . ( ولَا تُخَمِّرُوا ) أَيْ : لَا تُغَطُّوا .
|