13 - بَاب كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ
3230 أَخْبَرَنَا ‎ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَحْيَى ، عَنْ ‎ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ‎ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ‎ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .


قَوْله ( فاَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّين ) أَيْ اُطْلُبْهَا حَتَّى تَفُوز بِهَا وَتَكُون مُحَصِّلًا بِهَا غَايَة الْمَطْلُوب فَالْأَمْر بِهَا نَهْي عَنْ ضِدِّهَا ، وَالزَّانِيَة مِنْ أَشَدّ الْأَضْدَاد فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نِكَاحهَا مَكْرُوهًا بِهَذَا الْحَدِيث .