|
3270 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا .
قَوْله ( وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ) أَيْ لَا سَبِيل عَلَيْهَا أَوْ لَا وِلَايَة عَلَيْهَا ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى [6/88] الصَّغِير وِلَايَة الْإِجْبَار لِغَيْرِ الْأَب ، وَعِنْد الشَّافِعِيّ : لَا فَائِدَة لِأَمْرِهَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ بَعْضهمْ الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة كَمَا تَقَدَّمَ .
|