38 النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
3275 أَخْبَرَنَا ‎ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَالِكٌ ، ‎ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ‎ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ مَالِكٌ ، عَنْ ‎ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ ‎ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ‎ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : ‎ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ .


قَوْله ( لَا يَنْكِح ) مِنْ النِّكَاح وَالثَّانِي مِنْ الْإِنْكَاح ، ( وَلَا يَخْطُب ) كيَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة ، وَقَدْ [6/89] تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيثَيْنِ فِي بَاب الْحَجّ .