|
38 النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 3275 أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ .
قَوْله ( لَا يَنْكِح ) مِنْ النِّكَاح وَالثَّانِي مِنْ الْإِنْكَاح ، ( وَلَا يَخْطُب ) كيَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة ، وَقَدْ [6/89] تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيثَيْنِ فِي بَاب الْحَجّ .
|