[6/112] 61 - تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
3337 أَخْبَرَنَا ‎ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَالِكٌ ، عَنْ ‎ نَافِعٍ ح ‎ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ‎ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ‎ مَالِكٌ : حَدَّثَنِي ‎ نَافِعٌ ، عَنْ ‎ ابْنِ عُمَرَ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .


قَوْله ( وَلَيْسَ بَيْنهمَا صَدَاق ) أَيْ بَلْ يُجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته صَدَاق زَوْجَته ، وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ ، نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لَا أَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق ، وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ يَنْعَقِد نِكَاحًا [6/113] آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .