3353 أَخْبَرَنَا ‎ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ حَجَّاجٌ قَالَ ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي ‎ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : سَمِعْتُ ‎ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‎ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‎ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ اللَّفْظُ ‎ لِعَبْدِ اللَّهِ .

قَوْله ( أَوْ حِبَاء ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهُوَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة ، ( أَوْ عِدَة ) بِالْكَسْرِ مَا يَعِدُ الزَّوْج أَنَّهُ يُعْطِيهَا ، ( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) أَيْ قَبْل عَقْدِ النِّكَاح وَالْعِصْمَة مَا يَعْتَصِم بِهِ مِنْ عَقْدٍ وَسَبَب ، ( لِمَنْ أُعْطِيه ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ [6/121] لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْده فَلَهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا يَتَأَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر .