3471 أَخْبَرَنَا ‎ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، عَنْ ‎ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ ‎ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ ‎ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : ‎ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ‎ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ [6/175] قَوْمِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ ‎ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ ‎‎ ‎ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ ‎ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ ؟ قَالَ ‎ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّ فِي الْإِسْلَامِ .

قَوْله ( قَطَطًا ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ كَسْر الْأُولَى شَدِيد الْجُعُودَة وَالتَّقَبُّضِ كَشَعْرِ السُّودَانِ .