48 - بَاب إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
3482 أَخْبَرَنَا ‎818‎ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُفْيَانُ ، عَنْ ‎ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‎ سَعِيدٍ ، ‎ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ‎ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .


قَوْله ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ ، ( وَلِلْعَاهِرِ ) الزَّانِي ، ( الْحَجَرُ ) أَيْ الْحِرْمَانُ ، وَقِيلَ : كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْمِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ ، وَقَدْ يُقَالُ فِي صِدْقِ هَذَا الْكَلَام ثُبُوتُ الرَّجْمِ لَهُ أَحْيَانَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .