3496 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ زِيَادٌ ، عَنْ ‎ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ ‎ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : ‎ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ ‎ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا ، وَقَالَ مَنْ [6/186] يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ : ‎ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ .

قَوْله ( مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح النُّون أَظْهَرَتْ [6/186] حَاجَتَهَا إِلَى الْوَلَدِ ، وَلَعَلَّ مَحِلّ الْحَدِيث بَعْد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمِّ إِلَى الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ مَعَ عَدَم إِرَادَته إِصْلَاحَ الْوَلَد ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .