3521 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ ‎ مُحَمَّدٍ قَالَ : ‎ كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ فِيهِمْ ‎ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرُوا شَأْنَ ‎ سُبَيْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ ‎ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ ‎ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ قَالَ ‎ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ : ذَلِكَ فَرَفَعْتُ [6/197] صَوْتِي وَقُلْتُ : ‎ إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى ‎ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ : فَلَقِيتُ : ‎ مَالِكًا قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ‎ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : فِي شَأْنِ ‎ سُبَيْعَةَ قَالَ : قَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى .

[6/196] [6/197] قَوْله ( لَكِنَّ عَمَّهُ ) أَيْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ، ( لَا يَقُولُ ذَلِكَ ) بَلْ يَقُولُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ، فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن الْعَمِّ يَتْبَعُهُ ، وَهَذَا الَّذِي نَقَلْت مِنْهُ غَيْر ثَابِت عَنْهُ وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ ( إِنِّي لَجَرِيءٌ ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام ، ( قَالَ : قَالَ ) أَيْ اِبْن مَسْعُود ، ( أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ؟ ) أَيْ أَبْعَد الْأَجَلَيْنِ ، وَهَذَا مِنْ اِبْن مَسْعُود إِنْكَار لِمَا نَقَلَ عَنْهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى فَعُلِمَ أَنَّ مَا نَقَلَ عَنْهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى غَيْر ثَابِت ، ( لَأُنْزِلَتْ إِلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ بَعْد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ، فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ .