62 - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
3532 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‎ سُفْيَانَ ، عَنْ ‎ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي ‎ زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي ‎ فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ ‎ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ : [6/201] ‎ تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ لَهُ : إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ : ‎ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .


[6/201] قَوْله ( شَاسِعَة ) أَيْ بَعِيدَة لَا دَلَالَة لِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْعِدَّة مِنْ وَقْت وُصُول الْخَبَر دُون الْمَوْت إِلَّا أَنْ يُقَالَ : الْأَمْر يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّة تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْت الْأَمْر لَا مِنْ وَقْت الْمَوْت لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَمْر كَانَ بَعْد وَقْت الْخَبَر ، فَإِنْ اِعْتَذَرَ عَنْهُ بِاتِّحَادِ الْيَوْم يُقَالُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضًا ، وَلَا مَانِعَ عَقْلًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِلَفْظِ الْحَدِيث عَلَى اِتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمْر ، فَلْيُتَأَمَّلْ .