4- جُلُودُ الْمَيْتَةِ
4234 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ : مَا عَلَيْهَا لَوْ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ [7/172] وَجَلَّ أَكْلَهَا .


[7/171] قَوْله : ( بِإِهَابِهَا ) قِيلَ : الْإِهَاب الْجِلْد مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْإِهَاب قَبْل الدَّبْغ لَا بَعْده ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ [7/172] الْمُرَاد هاهنا الجلد مُطْلَقًا ، فَهُوَ مَجَازٌ عَلَى الثَّانِي ( إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّه ) مِنْ التَّحْرِيم ( أَكْلَهَا ) ظَاهِره أَنَّ مَا عَدَا الْمأكوَّل مِنْ أَجْزَاء الْمَيِّتَة غَيْر مُحَرَّم الِانْتِفَاع بِهِ كَالشَّعْرِ وَالسِّنّ وَالْقَرْن وَنَحْوهَا ، قَالُوا : لَا حَيَاة فِيهَا فَلَا يُنَجَّسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَان .