|
4489 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ .
قَوْله : ( لَا سَمْرَاء ) أَيْ : لَا يَتَعَيَّن السَّمْرَاء بِعَيْنِهَا لِلرَّدِّ ، بَلْ الصَّاع مِنْ الطَّعَام الَّذِي هُوَ غَالِب قُوت الْبَلَد يَكْفِي ، أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّاع لَا بُدّ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْر السَّمْرَاء [7/255] وَالْأَوَّل أَقْرَب ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
|