11 الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ .
4957 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي [8/85] ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

[8/83] [8/84] [8/85] قَوْله : ( في ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ.
( مُعَلَّق ) أَيْ : بِالْأَشْجَارِ.
( الْجَرِين ) كَأَمِيرٍ ، مَوْضِع يُجْمَع فيهِ التَّمْر ويُجَفَّف ، والْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدّ في تَحَقُّق الْحِرْز في الْقَطْع.
( في حَرِيسَة الْجَبَل ) أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى ، والِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى ، يقال : فلَان يَأْكُل الْحِرْسَات إِذَا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْح السُّنَّة.
( الْمَرَاح ) بِفَتْحِ الْمِيم ، الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وتَبِيت فيهِ .