5165 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ ، وَعَنْ الْجِعَةِ
قَوْله : ( وعَنْ الْقَسِّيّ ) بفتْح قَاف ، وقَدْ تُكْسَر ، وتَشْدِيد سِين مُهْمَلَة ، نِسْبَة إِلَى بِلَاد يقال لَهَا الْقَسّ ، وهُوَ ثَوْب يَغْلِبهُ الْحَرِير.
( والْمَيَاثِر ) جَمَعَ مِيثَرَة بِكَسْرِ مِيم وفَتْح مُثَلَّثَة وطَاء ، مَحْشُوّ يُجْعَل فوْق رَحْل الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب ، وهُوَ دَأْب الْمُتَكَبِّرِينَ ، ومَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاء لَمْ تُحَرَّم لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَة خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ.
( وعَنْ الْجِعَة ) بِكَسْر جِيم وتَخْفِيف عَيْن مُهْمَلَة ، هِيَ النَّبِيذ الْمُتَّخَذ مِنْ الشَّعِير .