15 الرُّخْصَةُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
5567 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ ، وَخَلِيطِ [8/293] الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَقَالَ : لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا .


[8/293] قَوْله : ( يُلَاث عَلَى أَفْوَاههَا ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ : يَشُدّ ويَرْبِط ، والْمُرَاد الْأَسْقِيَة الْمُتَّخَذَة مِنْ الْجِلْد ، فإِنَّهَا يَظْهَر فيهَا مَا اِشْتَدَّ مِنْ غَيْره ؛ لِأَنَّهَا تَنْشَقّ بِالِاشْتِدَادِ الْقَوِيّ غَالِبًا ، والْمَقْصُود في الْكُلّ الِاحْتِرَاز عَنْ الْمُسْكِر ، فإِنَّ الْمُسْكِر [8/294] حَرَام ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .