|
[2/395] 47 - باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى ، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى . 426 - حدثنا سليمان بن حرب : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شانه كله ، في طهوره ، وترجله ، وتنعله
وقد سبق هذا الحديث في " باب : التيمن في الوضوء والغسل " وبسطنا القول عليه هناك ، وأنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة ، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك ، فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال ، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال ، والخروج منه بالعكس ، فينبغي تأخير اليمنى فيه ، كتأخيرها في خلع النعلين . وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [.......] . وروى شداد أبو طلحة الراسبي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى . خرجه الحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم . وخرجه البيهقي . [2/396] وقال : تفرد به أبو طلحة ، وليس بالقوي . وسئل الدارقطني عنه ، فقال : يعتبر به . وخرج له مسلم . وروي عن أنس من وجه آخر أضعف من هذا ، من فعله ، ولم يقل فيه : " من السنة " .
|