[2/395] 47 - باب
التيمن في دخول المسجد وغيره
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى ، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .
426 - حدثنا سليمان بن حرب : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شانه كله ، في طهوره ، وترجله ، وتنعله


وقد سبق هذا الحديث في " باب : التيمن في الوضوء والغسل " وبسطنا القول عليه هناك ، وأنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة ، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك ، فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال ، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال ، والخروج منه بالعكس ، فينبغي تأخير اليمنى فيه ، كتأخيرها في خلع النعلين .
وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [.......] .
وروى شداد أبو طلحة الراسبي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى .
خرجه الحاكم .
وقال : صحيح على شرط مسلم .
وخرجه البيهقي .
[2/396] وقال : تفرد به أبو طلحة ، وليس بالقوي .
وسئل الدارقطني عنه ، فقال : يعتبر به .
وخرج له مسلم .
وروي عن أنس من وجه آخر أضعف من هذا ، من فعله ، ولم يقل فيه : " من السنة
" .