170 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : حدثني شقيق قال : سمعت عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها .

هذا طريق آخر في الحديث المذكور ، أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث - بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة - عن سليمان الأعمش عن شقيق - هو أبو وائل المذكور في الحديث السابق . وروى شقيق عن عبد الله بن مسعود في الطريق الأول بالعنعنة وفي هذا بالسماع ، وقال الداودي : إن قوله " فتنعتها . . . " إلخ - من كلام ابن مسعود . وقال ابن التين : وظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .