|
باب التفريق بين المتلاعنين
أي : هذا باب في بيان التفريق بين الزوجين المتلاعنين ، وهذه الترجمة ثبتت للمستملي ، وثبت لفظ باب فقط عند النسفي بلا ترجمة وسقط ذلك للباقين . 56 - حدثني إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما .
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله هو ابن عمر العمري . قوله : " قذفها " جملة وقعت حالا أي : حال كونه قذف المرأة بالزنا . قوله : " وأحلفهما " من الإحلاف . قوله : " فرق " دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم ، وهو قول الثوري أيضا ، وقد مر الكلام فيه مبسوطا .
|