|
( باب ما جاء في التصيد )
أي هذا باب في بيان ما جاء في التصيد أي في التكلف بالصيد والاشتغال به لأجل التكسب ، وقد علم أن باب التفعل للتكلف والاعتمال ، وهذا غير ممنوع بخلاف ما إذا كان تولعه به لأجل اللهو والتنزه فإنه ممنوع كما قد ذكرناه . 19 - حدثني محمد ، أخبرني ابن فضيل ، عن بيان ، عن عامر ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل .
مطابقته للترجمة في قوله " إنا قوم نتصيد " ، ومحمد هو ابن سلام قاله الغساني ، وابن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغر فضل هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي ، وبيان بالباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف ابن بشر الكوفي ، وعامر هو الشعبي . وقد مر الحديث عن قريب في باب إذا أكل الكلب فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن فضيل إلى آخره ، وفيه إنا قوم نصيد وهاهنا نتصيد ، ومر الكلام فيه .
|