[2/640] 94 - باب
السترة بمكة وغيرها
501 - حدثنا سليمان بن حرب : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن أبي جحيفة ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ، ونصب بين يديه عنزة ، وتوضأ ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه

.
مراد البخاري : أن السترة تشرع بمكة وغيرها ، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء - وهو أبطح مكة - في حجته إلى عنزة .
وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة : هل حكمها كحكم سائر البلدان ، أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان ، وهو اختيار البخاري وقول [...] والشافعي ، وحكي رواية عن أحمد .
وروي نحوه عن ابن عمر :
قال أبو نعيم الفضل بن دكين في " كتاب الصلاة " : ثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد الفقير ، قال : كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة ، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه .
ثنا عبد العزيز الماجشون ، عن صالح بن كيسان ، قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، يبادره - قال : يرده .
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن يحيى بن أبي كثير ، قال : رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها .
القول الثاني : أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة ، والمرور بين يدي [2/641] المصلي من غير كراهة في ذلك ، وهو قول طاوس وعطاء وأحمد ، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره .
وكان محمد ابن الحنفية يصلي بمسجد منى ، والناس يمرون بين يديه ، فجاء فتى من أهله ، فجلس بين يديه .
وروى ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، قال : رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ، ثم جاء فصلى ، والطواف بينه وبين القبلة .
قال : تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدميها .
واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة :
وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج ، عن كثير بن كثير ، عن أبيه ، عن المطلب بن أبي وداعة ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن ، فيصلي ركعتين في حاشية المطاف ، وليس بينه وبين الطوّاف أحد .
وخرجه الإمام أحمد - أيضا - عن ابن عيينة ، قال : حدثني كثير بن كثير بن أبي وداعة ، سمع بعض أهله يحدث ، عن جده ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، والناس يمرون بين يديه ، ليس بينهم سترة .
قال ابن عيينة : وكان ابن جريج أخبرنا عنه ، فقال : ثنا كثير ، عن أبيه ، فسألته ، فقال : ليس من أبي سمعته ، ولكن من بعض أهلي ، عن جدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهم ، ليس بينه وبين الطوّاف سترة .
وخرجه أبو داود عن الإمام أحمد .
[2/642] وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج ، ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف .

وقد رواه غير واحد عن كثير بن كثير كما رواه عنه ابن جريج .
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث المطلب ؛ لأن حديث المطلب دل على جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة ، وحديث أبي جحيفة دل على جواز الصلاة بمكة إلى سترة .
وقد نص أحمد على أن مكة مخصوصة من بين البلدان بذلك ومن أصحابنا من قال : إن حكم الحرم كله كذلك ، ولو قيل : إن الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها ، وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه " الجامع الكبير " يدل عليه ، وصرح به غيره من أصحابنا .
وحمل الشافعي حديث المطلب بن أبي وداعة على أن الأمر بالصلاة إلى السترة على الاستحباب دون الوجوب ، كما حمل عليه حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار .
وحديث أبي جحيفة قد يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالهاجرة الظهر والعصر ، فجمع بينهما في أول وقتهما وهو مقيم بمكة ، ولم يستدل به أحد - فيما نعلم - على الجمع بين الصلاتين .
وقد جاء في رواية للإمام أحمد : " فصلى الظهر أو العصر " - بالشك .
ولكن رواية من قال : " بالهاجرة " يدل على أنه صلى الظهر بغير شك .
وقد خرجه مسلم ، ولفظه : فتقدم ، فصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه [2/643] الحمار والكلب لا يمنع ، ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة .
وهذا يدل على أنه إنما صلى العصر في وقتها .
وقد رواه حجاج بن أرطاة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ، وقال فيه - بعد ذكر صلاة الظهر - ثم حضرت العصر ، فقام بلال فأذن ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين .
خرجه من طريقه ابن سعد .
وهو صريح في أنه لم يجمع بين الصلاتين .
وحجاج بن أرطاة ، وإن كان متكلما فيه ، إلا أنه فقيه يفهم معنى الكلام ، فيرجع إلى زيادته على من ليس له مثل فهمه في الفقه والمعاني .