( باب ذبيحة المرأة والأمة )

أي هذا باب في بيان جواز ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى رد من منع هذا ، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته ، وفي المدونة جوازه وهو قول جمهور الفقهاء ، وذلك إذا أحسنت الذبح ، وكذلك الصبي إذا أحسنه ، واختلف في كراهة ذبح الخصي ، وروى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي كما يجيء إن شاء الله تعالى .
36 - حدثنا صدقة ، أخبرنا عبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن لكعب بن مالك ، عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وصدقة هو ابن الفضل المروزي ، وعبدة هو ابن سليمان الكوفي ، وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، والحديث مضى قبل الباب من طريق جويرية عن نافع .