|
( باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش )
أي هذا باب في بيان حكم ما ند أي نفر من البهائم فهو أي الذي ند بمنزلة الوحش أي في جواز عقره كيف ما اتفق . [21/120] ( وأجازه ابن مسعود )
أي أجاز عبد الله بن مسعود كون حكم ما ند من البهائم كحكم الحيوان الوحشي في العقر كيف ما كان ، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ما يؤدي هذا المعنى قال : حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة : أن حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف ، فسئل عبد الله فقال : كلوه فإنما هو صيد .
|