|
باب من ذبح أضحية غيره
أي هذا باب في بيان من ذبح أضحية غيره ، يعني بإذنه ، ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أن الترجمة التي قبلها للاشتراط . وأعان رجل ابن عمر في بدنته .
يعني أعانه عند ذبحه ، قيل : لا يطابق هذا الأثر الترجمة ؛ لأنه لا يلزم من إعانة الرجل إذا ذبح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره ؛ لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن يكون هو الذابح بنفسه ، وإلا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحا ، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى ، وهي باركة معقولة ، ورجل يمسك بحبل في رأسها ، وابن عمر يطعن ، وأجيب بأن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة . قلت : وفيه تأمل ونظر .
|