[21/156] باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

أي هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده .
17 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فليعد ، فقال رجل : هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره - وعندي جذعة خير من شاتين ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ، ثم انكفأ إلى كبشين ، يعني فذبحهما ، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية ، وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي البصري ، وأيوب السختياني ، ومحمد بن سيرين ، والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في باب ما يشتهى من اللحم .
قوله ( وذكر هنة ) بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة ، أي حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم .
قوله ( عذره ) بالتخفيف فعل ماض من العذر ، أي فقبل عذره ، ولكن لم يجعل ما فعله كافيا .
قوله ( وعندي جذعة ) معطوف على كلام الرجل ، قال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم .
قوله : ثم انكفأ أي مال وعطف .