( باب الاحتباء في ثوب واحد )

أي هذا باب في بيان حكم الاحتباء في ثوب واحد ، وقد مر الآن تفسيره .
38 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين ؛ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه ، وعن الملامسة والمنابذة .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن أبي الزناد - بالزاي والنون - عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة إلى آخره ، وقد مر في الباب الذي قبله عن أبي هريرة من وجه آخر ، ومر الكلام فيه .