|
70 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين .
مطابقته للترجمة في قوله : " ومن لم يجد نعلين " . والحديث قد مضى في الحج في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .
|