( باب تطييب المرأة زوجها بيديها )

أي هذا باب في بيان " تطييب المرأة . . . " إلى آخره ، ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه نوع من الزينة الحاصلة من اللباس .
133 - حدثني أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيديَّ لحرمه ، وطيبته بِمِنًى قبل أن يفيض .

[22/59] مطابقته للترجمة ظاهرة . وأحمد بن محمد السمسار المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عائشة أم المؤمنين .
والحديث أخرجه النسائي في اللباس عن الحسين بن منصور وغيره .
قوله : " بيدَيَّ " بفتح الدال وتشديد الياء ، يعني اليدين الثنتين ، ويروى " بيدِي " بكسر الدال وتخفيف الياء ، وأرادت به يدها الواحدة .
قوله : " لحرمه " بضم الحاء المهملة وسكون الراء ، وهو الإحرام ، قاله ابن فارس والجوهري والهروي ، وقال ابن التين : الذي قرأناه " لحرمه " بالكسر . قال صاحب ( التوضيح ) : واللغة على الضم . قيل : كيف جاز ذلك وهو في الإحرام ؟ وأجيب بأن مرادها قبل طواف الزيارة ، أي قبل أن يفيض إلى الطواف وهو عند التحلل الأول ، وهو بعد الرمي يوم النحر والحلق ، وتحل به جميع المحرمات إلا الجماع . وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل الأول .
قوله : " قبل أن يفيض " بضم الياء من الإفاضة .