|
[22/68] 156 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وآكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة .
مطابقته للترجمة ظاهرة . واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي . والحديث مضى في البيوع ، عن أبي الوليد ، وفي الطلاق ، عن آدم . قوله : " عن ثمن الدم " لأنه نجس ، أو هو محمول على أجرة الحجام ، وثمن الكلب سواء كان معلما أم لا ، جاز اقتناؤه أم لا ، قاله الكرماني ، قلت : فيه خلاف ذكرناه في البيوع ، قوله : " وموكله " أي المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل .
|